السيد أحمد الموسوي الروضاتي
147
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721 : المسألة 538 : كتاب الصلاة : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف . * في حكم دفن الميت نهارا أو ليلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721 : المسألة 539 : كتاب الصلاة : المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . وقال الحسن : يكره الدفن ليلا . . . * الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721 ، 722 : المسألة 540 : كتاب الصلاة : الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي يصلى عليه وخنثى وامرأة قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل * إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي لا يصلى عليه وخنثى وامرأة قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 722 : المسألة 541 : كتاب الصلاة : إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة ، وكان الصبي ممن يصلى عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل . ووقف الإمام عند الرجل ، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .